للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والياقوت، واللؤلؤ، والعنبر.

منحة السلوك

أي: لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا خمس في الحجر" (٢).

وكذا لا يجب في الياقوت، واللؤلؤ، والعنبر (٣)، والزُّمرد (٤)، وجميع الجواهر، والفصوص (٥) من الحجارة (٦).

وعند أبي يوسف: يخمس العنبر، واللؤلؤ، وكل حليةٍ تستخرج من البحر (٧).


(١) المبسوط ٢/ ٢١٣، كنز الدقائق ١/ ٢٩٠.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه "لا زكاة في حجر" قال في الدراية ١/ ٢٦٢: وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه.
(٣) وهو نوع من الطيب، صلب لا طعم له ولا ريح، إلا إذا سحق، أو أحرق. يقال: إنه روث دابة بحرية.
المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٠ مادة العنبر، المطلع ص ١٣٣، الدر النقي ٣/ ٦٩٦.
(٤) الزُّمرد -بالضم-: واحدته زمردة، حجر أخضر شفاف، شديد الخضرة.
المعجم الوسيط ١/ ٤٠٠ مادة الزمرد، معجم لغة الفقهاء ص ٢٣٣، المغرب ص ٣٤٤ مادة الزمردة.
(٥) فص الخاتم: ما يركب فيه من غيره، جمعه فصوص.
القاموس المحيط ٣/ ٤٩٥ مادة ف ص ص، لسان العرب ٧/ ٦٧ مادة فصص، المصباح المنير ٢/ ٤٧٤ مادة فصُّ، مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف ص ص.
(٦) العناية ٢/ ٢٤٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٠.
(٧) وذهب أبو حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي، وأحمد: إلى أن ما يستخرج من البحر، كالمسك، والعنبر، واللؤلؤ، والمرجان، وغيرها، لا شيء فيها بحال.
العناية ٢/ ٢٤٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٢، الهداية ١/ ١١٧، التلقين ص ٤٦، التفريع ١/ ٢٧٨، المنهاج ١/ ٤٦٥، زاد المحتاج ١/ ٤٦٥، الإنصاف ٣/ ١٢٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>