للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بميلها، واتخاذُ المكحلة، والمرآةِ، والدواةِ من الفضةِ، ويحل آنيةُ الزجاج، والبلّور، والعقيق، والنحاس، والرصاص، ونحوها.

منحة السلوك

بميلها. أي: بميل الفضة، واتخاذ المكحلة، والمرآة، والدواة (١) من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال (٢).

قوله: ويحل آنية الزجاج، والبلّور (٣)، والعقيق (٤)، والنحاس، والرصاص، ونحوها، مثل الصفر، وغيره (٥).

وقال الشافعي: يكره جميع ذلك (٦)؛ لوقوع التفاخر بها.


(١) الدواة -بالفتح-: المحبرة.
لسان العرب ١٤/ ٢٧٩ مادة دوا، مختار الصحاح ص ٩١ مادة دوي، المصباح المنير ١/ ٢٠٥ مادة الدَّواة.
(٢) الهداية ٤/ ٤١٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٥، الدر المختار ٦/ ٣٤١، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩.
(٣) البلور: حجر أبيض شفاف، ونوع من الزجاج، ويسمى المها.
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ص ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٦٩ مادة البلور، لسان العرب ١٥/ ٢٩٩ مادة مها.
(٤) العقيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص، يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط.
المعجم الوسيط ٢/ ٦١١ مادة العقيق، المصباح المنير ٢/ ٤٢٢ مادة عق، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠.
(٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة، فيما تقدم.
الكتاب ٤/ ١٥٩، كنز الدقائق ٦/ ١١، الإرشاد لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة ٤١/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ١٥٣، الكتاب ٤/ ١٥٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، مختصر خليل ص ٧، أقرب المسالك ص ٤، بلغة السالك ١/ ٢٤، أسهل المسالك ص ٢٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٠، نيل المآرب ١/ ٤٦، الروض المربع ص ١٨، المحرر ١/ ٧.
(٦) الذي عند الشافعية: استعمال الإناء من الذهب والفضة، وكذا الأكل، والاكتحال بالميل، وما أشبه ذلك، حرام في القول: الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور. وفي القديم: يكره كراهة تنزيه. واستعمال الأواني من الجواهر النفيسة، كالياقوت، والعقيق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>