للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المكره، والمخطيء.

منحة السلوك

رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح (١).

وإذا ثبت في الأكل والشرب، ثبت أيضًا في الجماع دلالة؛ لأنه في معناه (٢).

قوله: بخلاف المكره، والمخطيء.

يعني: إذا أكل، أو شرب، أو جامع مكرهًا، أو مخطئًا، أفطر (٣). خلافًا للشافعي (٤)؛ لأن المفطر وصل إلى جوفه، فيفسد صومه، وهو القياس في الناسي، إلا أنا تركناه بما رويناه (٥).

والفرق بين صورة الخطأ والنسيان: أن الخاطيء ذاكر للصوم، لكنه غير


(١) رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٧٨ كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، رقم ٢٧.
قال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، حاشية الشلبي ٣٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٧١، الاختيار ١/ ١٣١.
(٣) وإليه ذهب المالكية، وهو قول: الأوزاعي، والليث.
الهداية ١/ ١٣٢، الكتاب ١/ ١٣٢، الاختيار ١/ ١٣١، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٨، القوانين ص ٨٣، التفريع ١/ ٣٠٥.
(٤) حيث يرى أنه لا يفطر.
وعند الحنابلة: من أكل، أو شرب مكرهًا لا يفسد صومه، ومن جامع مكرهًا فعليه القضاء والكفارة. وهو قول: عطاء، وابن الماجشون.
الحاوي الكبير ٣/ ٤٢٠، إخلاص الناوي ١/ ٢٩٣، الروض المربع ص ١٧٥، ١٧٦، المقنع ١/ ٣٦٧، ٣٧٠، حاشية المقنع ١/ ٣٧٠.
(٥) تبيين الحقائق ١/ ٣٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٩، العناية ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١١٨، شرح الوقاية ١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>