للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون قد صلى الفرض، فيخرج إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعًا في الظهر، والعشاء، ويخرج في الباقي

منحة السلوك

لأن لهما حاجة فلا يلامان (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق" رواه ابن ماجه (٢) (٣).

قوله: أو يكون قد صلى الفرض فيخرج.

لأن الأذان دعاء لمن لم يصلِّ لا لمن صلى، إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه فحينئذٍ يقتدي بالإمام تطوعًا إن كان في الظهر والعشاء موافقة للجماعة (٤)، ويخرج في العصر والفجر؛ لأن التطوع بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر مكروه، وفي المغرب أيضًا؛ لأن التنفل بالثلاث بتيراء (٥)، وهو


(١) بداية المبتدي ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٧٢، منحة الخالق ٢/ ٧٢، الهداية ١/ ٧٧، الوقاية ١/ ٦٨، شرح الوقاية ١/ ٦٨.
(٢) ١/ ٢٤٢ كتاب الأذان والسنة فيها، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج رقم ٧٣٤.
من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة، عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان، عن أبيه، عن عثمان ...
قال في الزوائد ١/ ٢٥٩: إسناده ضعيف، فيه ابن أبي فروة، واسمه: إسحاق بن عبد الله ضعفوه، وكذلك عبد الجبار بن عمر.
(٣) وفي خروجه تهمة له بمخالفة الجماعة عيانًا.
الجامع الصغير ص ٩٠، بداية المبتدي ١/ ٧٧، البحر الرائق ٢/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٦٨، منحة الخالق ٢/ ٧٢، الهداية ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، حاشية الشلبي ١/ ١٨٢.
(٤) كنز الدقائق ١/ ١٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، الوقاية ١/ ٦٨، كشف الحقائق ١/ ٦٨، العناية ١/ ٤٧٤، حاشية الشلبي ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ٧٧.
(٥) البتر: استئصال الشيء قطعًا، ومن يوتر بركعة واحدة. وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية. وكل أمر انقطع من الخير، فهو أبتر.
لسان العرب ٤/ ٣٧ مادة بتر، مختار الصحاح ص ١٦ مادة ب ت ر، المغرب ص ٣٢ مادة البتر، المصباح المنير ١/ ٣٥ مادة بتره.

<<  <  ج: ص:  >  >>