للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفأرة، والكلب العقور، والذئب،

منحة السلوك

فلا يحل قتله للمحرم (١).

والأصل فيه: أنه -صلى الله عليه وسلم-: "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه (٢).

والمراد من الكلب العقور (٣): الذئب (٤).

فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله (٥).


= الحمامة، وهو ذو لونين، أبيض وأسود، طويل الذنب.
الحيوان للدميري ٢/ ٢٠٢، المعجم الوسيط ٢/ ٦١٦.
(١) وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يسمى غرابًا عرفًا، ولا يبتديء بالأذى.
تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٨٦.
قال في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله؛ لأنه من الصيد.
(٢) الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وردت في صحيح البخاري ٢/ ٦٥٠ كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ١٧٣٢، وفي صحيح مسلم ٢/ ٨٥٧ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم رقم ٧١ (١١٩٨)، عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة".
وقتل الحية ورد في صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم، وغيره قتله من الدواب، في الحل والحرم برقم ٦٧ (١١٩٨) عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا".
(٣) العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح، ويقتل، من الأسد، والفهد، والذئب، والعقور. من أبنية المبالغة.
لسان العرب ٤/ ٥٩٤ مادة عقر، القاموس المحيط ٣/ ٢٧٢ مادة ع ق ر، المصباح المنير ٢/ ٤٢١ مادة عقره، مختار الصحاح ص ١٨٧ مادة ع ق ر.
(٤) الهداية ١/ ١٨٦، شرح فتح القدير ٣/ ٨٢.
(٥) وكذا عند المالكية.
العناية ٣/ ٨٣، شرح فتح القدير ٣/ ٨٣، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، سراج السالك ١/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>