الحيوان للدميري ٢/ ٢٠٢، المعجم الوسيط ٢/ ٦١٦. (١) وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يسمى غرابًا عرفًا، ولا يبتديء بالأذى. تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٨٦. قال في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله؛ لأنه من الصيد. (٢) الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وردت في صحيح البخاري ٢/ ٦٥٠ كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ١٧٣٢، وفي صحيح مسلم ٢/ ٨٥٧ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم رقم ٧١ (١١٩٨)، عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة". وقتل الحية ورد في صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم، وغيره قتله من الدواب، في الحل والحرم برقم ٦٧ (١١٩٨) عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا". (٣) العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح، ويقتل، من الأسد، والفهد، والذئب، والعقور. من أبنية المبالغة. لسان العرب ٤/ ٥٩٤ مادة عقر، القاموس المحيط ٣/ ٢٧٢ مادة ع ق ر، المصباح المنير ٢/ ٤٢١ مادة عقره، مختار الصحاح ص ١٨٧ مادة ع ق ر. (٤) الهداية ١/ ١٨٦، شرح فتح القدير ٣/ ٨٢. (٥) وكذا عند المالكية. العناية ٣/ ٨٣، شرح فتح القدير ٣/ ٨٣، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، سراج السالك ١/ ٢٤٣.