بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الكتاب ١/ ٢١٤، الهداية ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠، التفريع ١/ ٣٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، الذخيرة ٣/ ٣١٧، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٨، مغني المحتاج ١/ ٥٢٧، روضة الطالبين ٣/ ١٦١، المغني ٣/ ٥٥١، كشاف القناع ٢/ ٤٣٨. (١) لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم. الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الاختيار ١/ ١٦٧، بداية المبتدي ١/ ١٨٥. (٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه. بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الأصل ٢/ ٣٧٠، الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٠، منح الجليل ٢/ ٣٦٧، مختصر خليل ص ٩٠، أقرب المسالك ص ٥٤، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٤٤، الإنصاف ٤/ ٤٧٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٥. (٣) شرح فتح القدير ٣/ ٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، العناية ٣/ ٨١.