للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو كسر بيض صيدٍ، ضمنه، وضمن فرخه الميت إن خرج منه.

منحة السلوك

قوله: ولو كسر بيض صيد ضمنه. أي: ضمن قيمة البيض؛ لأنه أصل للصيد (١).

قوله: وضمن فرخه الميت إن خرج منه.

أي: من البيض؛ لأن البيض مُعدٌّ ليخرج منه فرخ، والتمسك بالأصل واجب، حتى يظهر خلافه. وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ، والظاهر أنه مات به، فيجب (٢).

وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، يجب عليه قيمتهما؛ لأن الضرب سبب صالح لموتهما (٣)، بخلاف من ضرب بطن امرأة،


= وعند المالكية: لا شيء عليه؛ لأن الضمان مرتب على القتل، وقد سماه الله كفارة. والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه، وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص.
بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الكتاب ١/ ٢١٤، الهداية ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠، التفريع ١/ ٣٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، الذخيرة ٣/ ٣١٧، الخرشي على خليل ٢/ ٣٦٨، مغني المحتاج ١/ ٥٢٧، روضة الطالبين ٣/ ١٦١، المغني ٣/ ٥٥١، كشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
(١) لأنه مُعدٌّ ليكون صيدًا فأُعطي له حكم الصيد في إيجاب الجزاء على المحرم.
الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الاختيار ١/ ١٦٧، بداية المبتدي ١/ ١٨٥.
(٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: في الجنين، والبيض، عشر دية الأم، ولو تحرك الجنين، أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة لا تدل على استقرار حياته. وفي الجنين، والبيض: جزاء الأم إن مات بعد أن استهل صارخًا عقب انفصاله عن أمه حية، أو عن بيضه.
بداية المبتدي ١/ ١٨٥، الأصل ٢/ ٣٧٠، الهداية ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٠، منح الجليل ٢/ ٣٦٧، مختصر خليل ص ٩٠، أقرب المسالك ص ٥٤، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، نهاية المحتاج ٣/ ٣٤٤، الإنصاف ٤/ ٤٧٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٥.
(٣) شرح فتح القدير ٣/ ٨١، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، العناية ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>