(١) وهذا إذا بريء، وبقي أثره. وإن لم يبق له أثر لا يضمن؛ لزوال الموجب. تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠. (٢) فنبت له سن، أو زال البياض. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. إلا أنه عند الحنابلة إذا نتف ريشه، أو شعره، فعاد فلا شيء عليه. وذهب المالكية: إلى أنه لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم؛ لأن الضمان رتبه الله على القتل، وقد سماه كفارة، والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه. وقيل: عليه الجزاء بقدر النقص. الاختيار ١/ ١٦٧، الكتاب ١/ ٢١٣، الهداية للمرغيناني ١/ ١٨٥، شرح فتح القدير ٣/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٦٥، التفريع ١/ ٣٣٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، الذخيرة ٣/ ٣١٧، التنبيه ص ٧٢، المهذب ١/ ٢١٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣، المقنع ١/ ٤٣٦، المغني ٣/ ٥٥٠. (٣) قوائم الدابة: أربعها. لسان العرب ١٢/ ٥٠١ مادة قوم، القاموس المحيط ٣/ ٧١٩ مادة ق وم، مختار الصحاح ص ٢٣٣ مادة ق وم، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٣ باب القاف والميم وما يثلثهما مادة قوم. (٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة: لأنه عطله فصار كالتالف، وكما لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. =