للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يوصِ لا يجب،

منحة السلوك

قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (١).

وعند الشافعي: لكل يوم مد (٢).

قوله: وإن لم يوص لا يجب.

أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- (٣).

وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص (٤).

وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر (٥).


(١) بداية المبتدي ١/ ١٣٧، مختصر الطحاوي ص ٥٤، شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ ١ لوحة ٥٩/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ٤٤٢٦٥/ ٢٩٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤.
(٢) وكذا عند المالكية.
وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره.
الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، بلغة السالك ١/ ٢٥٣، متن أبي شجاع ص ٩٩، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠، الروض المربع ص ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٣.
(٣) وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.
شرح الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٧، مراقي الفلاح ص ٦٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.
(٤) وإليه ذهب الحنابلة.
شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٧٣.
(٥) الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>