(٢) وكذا عند المالكية.وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره.الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، بلغة السالك ١/ ٢٥٣، متن أبي شجاع ص ٩٩، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠، الروض المربع ص ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٣.(٣) وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.شرح الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٧، مراقي الفلاح ص ٦٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.(٤) وإليه ذهب الحنابلة.شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٧٣.(٥) الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute