العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥. (٢) فالمماثلة قد ثبتت شرعًا بين الصوم والإطعام. والمماثلة بين الصلاة، والصوم ثابتة. ومثل مثل الشيء، جاز أن يكون مثلًا لذلك الشيء. وعلى تقدير ذلك: يجب الإفطار. وعلى تقدير عدمها لا يجب. فالاحتياط في الإيجاب. فإن كان الواقع ثبوت المماثلة، حصل المقصود والذي هو السقوط، وإلا كان برًا مبتدأ يصلح ماحيًا للسيئات. ولذا قال محمد فيه: يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم، كما قال: في تبرع الوارث بالإطعام، بخلاف إيصائه به عن الصوم، فإنه جزم بالإجزاء. العناية ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ٥/ ٣٣١، الهداية ١/ ١٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٢١، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥. (٣) لأن كل صلاة فرض على حدة فكان كصوم يوم. شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.