قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة ٢٤٨ هـ. الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٧، لسان الميزان ٥/ ٣٨٨. (٢) لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم. العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥. (٣) لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٨٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢. (٤) الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر. أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج ٣/ ١٨٩، التسهيل ص ٨٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/ ٤٤١. (٥) البخاري ٢/ ٦٩٠ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم ١٨٥١، وأبو داود ٢/ ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم ٢٤٠٠. من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.