للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.

منحة السلوك

وعن محمد بن مقاتل (١): تجب لصلوات يوم، نصف صاع (٢).

قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.

يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه (٣). خلافًا للشافعي (٤).

له ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" رواه البخاري، وأبو داود (٥).


(١) هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. حدث عن وكيع، وجرير، وأبي معاوية.
قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة ٢٤٨ هـ.
الجواهر المضية ٣/ ٣٧٢، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٧، لسان الميزان ٥/ ٣٨٨.
(٢) لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم.
العناية ٢/ ٣٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.
(٣) لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية.
تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٣٧، الهداية ١/ ١٣٧، شرح الوقاية ١/ ١٢١، القوانين الفقهية ص ٨٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢.
(٤) الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر.
أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج ٣/ ١٨٩، التسهيل ص ٨٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/ ٤٤١.
(٥) البخاري ٢/ ٦٩٠ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم ١٨٥١، وأبو داود ٢/ ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم ٢٤٠٠.
من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>