للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد غير مأذونٍ في القتالِ.

منحة السلوك

أسلم في دارهم، ولم يهاجر إلينا (١)، ولا أمان عبد غير مأذون في القتال؛ لأنه لم يباشر القتال، فلا يخافونه، فلا يصح أمانه (٢).

وقال محمد (٣)، والشافعي: يجوز أمانه (٤).


(١) العناية ٥/ ٤٦٥، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.
(٢) الهداية ٢/ ٤٣٢، العناية ٥/ ٤٦٥، الاختيار ٤/ ١٢٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.
(٣) بداية المبتدي ٢/ ٤٣٢، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٥ الهداية ٢/ ٤٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.
(٤) وإلى جواز أمان العبد، ذهب المالكية، والحنابلة. كما أن المالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون: أن الأمان يصح من كل مسلم مكلف، مختار، سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
الشرح الصغير ١/ ٣٥٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٥٨، المعونة ١/ ٦٢٣، الكافي لابن عبد البر ص ٢١٠، الوجيز ٢/ ١٩٤، التذكرة ص ١٥٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٦، أسنى المطالب ٤/ ٢٠٢، المحرر ٢/ ١٨٠، العمدة لابن قدامة ص ١١٥، كشاف القناع ٣/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>