للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أمنهم حُرٌّ صحَّ، ولزم،

منحة السلوك

قوله: وإذا أمنهم حرٌّ، صح.

يعني: أمان الحر الواحد من المسلمين، كافرًا واحدًا، أو جماعة، صحيح (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" رواه أحمد (٢).


= وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى كان من الغد فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" اهـ.
وليس في الصحيحين أمر الرسول لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة، وإنما الإذن رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٨٠ باب سرية نجد بعد أن ساق ما في الصحيحين وزاد: "وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامها أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام، ففعل رسول الله".
(١) الاختيار ٤/ ١٢٢، بداية المبتدي ٢/ ٤٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٢.
(٢) في المسند ١/ ١٢٦. ورواه أيضًا، البخاري ٦/ ٢٤٨٢ كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه برقم ٦٣٧٤، ومسلم ٢/ ٩٩٤ كتاب الحج، باب فضل المدينة رقم ١٣٧٠.
عن علي -رضي الله عنه- قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>