وليس في الصحيحين أمر الرسول لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة، وإنما الإذن رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٨٠ باب سرية نجد بعد أن ساق ما في الصحيحين وزاد: "وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة- ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامها أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام، ففعل رسول الله". (١) الاختيار ٤/ ١٢٢، بداية المبتدي ٢/ ٤٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٢. (٢) في المسند ١/ ١٢٦. ورواه أيضًا، البخاري ٦/ ٢٤٨٢ كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه برقم ٦٣٧٤، ومسلم ٢/ ٩٩٤ كتاب الحج، باب فضل المدينة رقم ١٣٧٠. عن علي -رضي الله عنه- قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن =