للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والزنبق (١)، والبان، وما أشبه ذلك يجب فيه الدم بالإجماع (٢). وهذا إذا استعمله على وجه التطيب (٣).

وأما لو داوى به جرحه، أو شقوق رجليه، فلا شيء عليه بالإجماع (٤).


= وهو فارسي معرب.
القاموس المحيط ١/ ٣٢٧ مادة البنفسج، المصباح المنير ١/ ٦٢ مادة البنفسج، المعرب ص ٢٠٤ مادة البنفسج، المعجم الوسيط ١/ ٧١ مادة البنفسج.
(١) الزنبق: دهن الياسمين.
لسان العرب ١٠/ ١٤٦، ماة زنبق، القاموس المحيط ٢/ ٤٧٩ ز ن ب ق.
(٢) لأنه طيب.
تبيين الحقائق ٢/ ٥٣.
(٣) شرح فتح القدير ٣/ ٢٧، العناية ٣/ ٢٧.
(٤) لأنه ليس بطيب في نفسه، وإنما هو أصل الطيب، أو هو طيب من وجه، فيشترط استعماله على وجه التطيب، ألا يرى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه؛ لأنه طيب بنفسه فلا يتغير باستعماله، حتى لو أكل زعفرانًا مخلوطًا بطعام، أو طيب آخر، ولم تمسه النار يلزمه دم. وإن مسته فلا شيء عليه؛ لأنه صار مستهلكًا. وعلى هذه التفاصيل في المشروب، ولو ادهن بالشحم، أو السمن فلا شيء عليه.
وعند المالكية: إن ادهن بمطيب، أو بغير مطيب لا لعلة، افتدى. وأما بغير المطيب لعلة، ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد قولان: قيل: فيه فدية، وقيل: لا فدية.
وعند الشافعية: تحرم الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والياسمين ويجب فيه الفدية، وغير المطيبة كالشيرج، لا يحرم إلا في الرأس، واللحية.
وعند الحنابلة: الدهن غير المطيب لا شيء فيه. والطيب أو ما ينبته الآدمي لطيب، ويتخذ منه الطيب، كورد، وبنفسج، وياسمين، ونحوها، يجب فيه الدم. وإذا استعمل الطيب لحاجة، فعليه دم.
بداية المبتدي ١/ ١٧٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٣، الهداية ١/ ١٧٤، الشرح الكبير للدردير =

<<  <  ج: ص:  >  >>