للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كل رقبته، أو أحد إبطيه، لزمه دمٌ.

وإن كان أقل في الكل، لزمه صدقةٌ. وإن قصَّ من شاربه شيئًا، فعليه حكومةٌ عدل.

منحة السلوك

وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه (١).

وكذلك الإبطان أو أحدهما (٢).

قوله: وإن كان أقل في الكل. يعني: إذا لبس، أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو لحيته، أو حلق بعض رقبته، أو بعض إبطه، لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (٣).

قوله: وإن قص من شاربه شيئًا، فعليه حكومة عدل (٤).

وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب


(١) الهداية ١/ ١٧٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤.
(٢) وعند المالكية: في قلم الظفر الواحد، لا لإماطة الأذى، ولا لكسره، بل عبثًا، أو ترفهًا، حفنة من طعام. وفي قص ما زاد على الواحد فدية، سواء كان لإماطة الأذى، أو لا. وكذا إن كان لإماطة الأذى، ولو واحدًا. وإن أبان واحدًا بعد آخر: فإن كان في فور ففدية، وإلا ففي كل حفنة، وإن أزال عشر شعرات فأقل، لغير إماطة الأذى، ففيها حفنة من طعام، ولإماطته فدية. ولو زادت على العشرة: ففيها فدية. وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الظفر، والشعرة الواحدة، مد من طعام. وفي اثنين من كل منهما مدان، وفي إزالة ثلاثة فأكثر، فدية.
بداية المبتدي ١/ ١٧٥، كنز الدقائق ٢/ ٥٤، الهداية ١/ ١٧٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٤، حاشية الدسوقي ٢/ ٦٤، منهج الطلاب ٢/ ٥١٣، فتح الوهاب ٢/ ٥١٣، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٢٢، السلسبيل ١/ ٣٦٨.
(٣) الهداية ١/ ١٧٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، كنز الدقائق ٢/ ٥٤.
(٤) بداية المبتدي ١/ ١٧٥، الجامع الصغير ص ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢١، الهداية ١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>