للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

في العدة وقت الموت، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين يُعلم أنه كان موجودًا وقت الموت (١).

وعلامة خروجه حيًا: أن يستهل. وهو: أن يسمع منه صوتٌ، أو عطاسٌ، وكذا إذا تحرك شيء من أعضائه (٢)، وإنما كان كذلك؛ لأن الورثة خلافه (٣). وذا إنما يتحقق بالموجود لا بالمعدوم (٤). فإن خرج أقل الولد، ثم مات لا يرث. ولو خرج أكثره، ثم مات يرث (٥). فإن خرج مستقيمًا: فالمعتبر صدره. أعني: إذا خرج صدره كله (٦). وإن خرج منكوسًا: فالمعتبر


(١) المبسوط ٣٠/ ٥٠.
(٢) وإليه ذهب الشافعية. وهو المذهب عند الحنابلة، وبهذا قال: الثوري، والأوزاعي، وداود.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يرث حتى يستهل صارخًا، ولا يقوم غير الصراخ مقامه، كالعطاس، والحركة، ونحوهما وهو مروي عن ابن عباس، والحسن بن علي، وأبي هريرة، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبي عبيد، وإسحاق، وهو المشهور عن الإمام أحمد؛ لأن الاستهلال لا يكون إلا من حي، والحركة تكون من غير حي.
وروي عن الإمام أحمد: أن كل صوت يوجد منه ما تعلم به حياته، فهو استهلال، وهو قول: الزهري، والقاسم بن محمد؛ لأنه صوت علمت به حياته، فأشبه الصراخ.
المبسوط ٣٠/ ٥٠، المعونة ٣/ ١٦٥٤، القوانين ص ٢٦٠، التفريع ٢/ ٣٣٦، مغني المحتاج ٣/ ٢٨، أسنى المطالب ٣/ ١٩، الإقناع للحجاوي ٤/ ٤٦٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١٥، المغني ٧/ ١٩٩.
(٣) المبسوط ٣٠/ ٥١.
(٤) المبسوط ٣٠/ ٥١.
(٥) كنز الدقائق ٦/ ٢٤١، المبسوط ٣٠/ ٥١.
(٦) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>