معجم البلدان ٣/ ٢٧٢، المصباح المنير ١/ ٢٩٤ مادة السواد، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٦٠ مادة سواد العراق، المغرب ص ٢٣٧ مادة السيد. (١) وهو المذهب عند الحنابلة. وعند المالكية: لا تقسم الأرض، وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض. وهي رواية عن الإمام أحمد. وعند الشافعية: يجب على الإمام قسمها بين الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها. الهداية ٤/ ٤٣٢، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠١، بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، الاختيار ٤/ ١٢٤، بداية المجتهد ١/ ٤٠١، الذخيرة ٣/ ٤١٦، رحمة الأمة ٢/ ١٧١، روضة الطالبين ١٠/ ٢٧٧، الفروع ٦/ ٢٤٠، حاشية المقنع ١/ ٥١٠، هداية الراغب ص ٢٣٨، الروض المربع ص ٣٣٢. (٢) فعل عمر بسواد العراق بالخراج على أراضيهم. رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٣٣. كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم رقم ١٩٢٧٦ من طريق قتادة، عن أبي مجلز: "أن عمر بن الخطاب، بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، وجعله على مساحة الأرض، فوضع على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين، فرضي بذلك عمر". ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٣٠ كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض رقم ١٠٧٢٤. عن أبي مجلز قال: "بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطل النساء والصبيان". قال في الدراية ٢/ ١٣٠ عما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وهو منقطع. =