للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة، ومضغ العلك مكروه للصائم، وقيل: يفسد إن كان مُتفتِّتًا أو أسود،

منحة السلوك

قوله: ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة.

لما قلنا إنه تعريض لإفساد الصوم، بخلاف ما إذا كان ضرورة، بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام، من حائض، أو نفساء، أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخًا، ولا لبنًا حليبًا. ألا يرى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى (١).

قوله: ومضغ العلك مكروه للصائم.

لأنه يتهم به الإفطار؛ لأن من رآه من بعيد يظنه آكلًا (٢).

قوله: وقيل يفسد.

أي: مضغ العلك مفسد للصوم، إذا كان مُتفتِّتًا؛ لأنه إذا كان مُتفتِّتًا يصل منه شيء إلى جوفه. وكذلك إذا كان أسود، وإن كان ملتئمًا (٣).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، الكتاب ١/ ١٦٩، بداية المبتدي ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ١٣٥.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فإن وجد طعم العلك في حلقه أفطر، عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: لا يضر وصول ريحه، وطعمه إلى جوفه.
المختار ١/ ١٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، العناية ٢/ ٣٤٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، مختصر خليل ص ٧١، الشرح الصغير ١/ ٢٤٣، تحفة المحتاج ٣/ ٤٢٥، شرح المحلي ٢/ ٦٢، قليوبي ٢/ ٦٢، مغني المحتاج ١/ ٤٣٦، زاد المستقنع ص ١٧٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦١.
(٣) قال المصنف في البناية ٣/ ٦٧٦: لأن الأسود يذوب، ويصل إلى جوفه منه شيء، وإذا كان أبيض ملتئمًا لا يفطره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>