(٢) مختصر الطحاوي ص ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠٠، الكتاب ١/ ١٦٨، الاختيار ١/ ١٣٣. (٣) مختصر الطحاوي ص ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٩، الاختيار ١/ ١٣٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠٠، الكتاب ١/ ١٦٨. (٤) قال الزيلعي: ومحمد توقف فيه، وقيل: هو مع أبي يوسف. والأظهر: أنه مع أبي حنيفة. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، شرح فتح القدير ١/ ٣٤٤. (٥) قال الزيلعي: وهو ليس باختلاف على التحقيق. والأظهر: أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح ... وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى المثانة. وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد، لا يفطر بالإجماع. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠. (٦) وهو على الخلاف السابق، في الإقطار في ذكر الرجل. حاشية الشلبي ١/ ٣٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، العناية ٢/ ٣٤٤، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٤، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩. (٧) وصححه الزيلعي، والسرخسي، وإليه ذهب الشافعية. وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الإقطار في قبلها لا يفسد الصوم. تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، العناية ٢/ ٣٤٤، البحر الرائق ٢/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٠، =