وعند الشافعية: يتوارث الكفار بعضهم من بعض، وإن اختلفت دارهم، كالوثني يرث من اليهودي؛ لاشتراكهم في العصمة، لكن لا توارث بين حربي وذمي وعكسه؛ لانقطاع الموالاة بينهما، والمعاهد والمستأمن كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد، والأمان، فيرثانه ويرثهما، ولا يرثان الحربي ولا يرثهما.المختار ٥/ ٨٦، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، القوانين الفقهية ص ٢٥٩، الذخيرة ١٣/ ٢١، الشرح الصغير ٢/ ٥١٣، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٨، أسنى المطالب ٣/ ١٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٤، الروض المربع ص ٣٥٣، كشاف القناع ٤/ ٤٧٧.(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠، الدر المختار ٦/ ٧٦٨.(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٦٨.(٣) في ص "المستأمن والذمي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute