للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الحرب، فسمي بذلك اختلافًا حكمًا. فلو مات أحدهما لا ميراث للآخر (١).


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، قال ابن قدامة في المغني ٧/ ١٧٠ " ... فجعلوا اتفاق الدار، واختلافها، ضابطًا للتوريث وعدمه، ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب، أو سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه، ولا اختلافه، مع ورود الخبر فيه، وصحة العبرة فيها، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم، فكذلك الكفار، ولا يرث المسلم كافرًا ولا الكافر مسلمًا؛ لاختلاف الدين بهم، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>