الكتاب ٣/ ٢٢٩، بداية المبتدي ٤/ ٣٣٩، الهداية ٤/ ٣٩٩، القوانين الفقهية ص ١١٥، الذخيرة ٤/ ٩٩، المنهاج ٤/ ٤١٤، زاد المحتاج ٤/ ٤١٤، زاد المستقنع ص ٤٧٦، الروض المربع ص ٤٧٦. (١) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٣٤ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رقم ١٩٣٤، وأبو داود ٣/ ٣٥٥ برقم ٣٨٠٣ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع. ورواه أيضًا النسائي ٧/ ٢٠٦ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج رقم ٤٣٤٨، وأحمد ١/ ٣٣٩، والدارمي ١/ ٥١٥ كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع رقم ١٩١٦، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٤ باب ما جاء في الأطعمة رقم ٨٩٢، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٨ كتاب الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع رقم ١٩٨٧٠، وابن حبان ١٢/ ٨٥ كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع رقم ٥٢٨٠، والطبراني في الكبير ١٢٩٩٤، والخطيب في التاريخ ٧/ ٢٨٧، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٩٥ من حديث القاضي أبي أحمد، والبغوي في شرح السنة ٢٧٩٥، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٧ كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم ٣٢٣٤، وأبو يعلى ٤/ ٣٠٣ رقم ٢٤١٤، وعبد الرزاق ٤/ ٥٢٠ كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من =