للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذي مخلَب من الطير،

منحة السلوك

لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم، وأبو داود، وجماعة آخرون (١).


= والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والغداف، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبثه العرب ذوو اليسار، كالضفدع، والفأرة، والحية، والحشرات كلها، والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره، كالبغل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحش من الحمر، والبقر، والضباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.
الكتاب ٣/ ٢٢٩، بداية المبتدي ٤/ ٣٣٩، الهداية ٤/ ٣٩٩، القوانين الفقهية ص ١١٥، الذخيرة ٤/ ٩٩، المنهاج ٤/ ٤١٤، زاد المحتاج ٤/ ٤١٤، زاد المستقنع ص ٤٧٦، الروض المربع ص ٤٧٦.
(١) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٣٤ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير رقم ١٩٣٤، وأبو داود ٣/ ٣٥٥ برقم ٣٨٠٣ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.
ورواه أيضًا النسائي ٧/ ٢٠٦ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج رقم ٤٣٤٨، وأحمد ١/ ٣٣٩، والدارمي ١/ ٥١٥ كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع رقم ١٩١٦، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٤ باب ما جاء في الأطعمة رقم ٨٩٢، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٨ كتاب الصيد، باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع رقم ١٩٨٧٠، وابن حبان ١٢/ ٨٥ كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع رقم ٥٢٨٠، والطبراني في الكبير ١٢٩٩٤، والخطيب في التاريخ ٧/ ٢٨٧، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٩٥ من حديث القاضي أبي أحمد، والبغوي في شرح السنة ٢٧٩٥، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٧ كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم ٣٢٣٤، وأبو يعلى ٤/ ٣٠٣ رقم ٢٤١٤، وعبد الرزاق ٤/ ٥٢٠ كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من =

<<  <  ج: ص:  >  >>