للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال البخاري في صحيحه (١): قال الحسن (٢): "كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة" (٣).

ولو سجد على كفه، وهي على الأرض جاز، على الأصح (٤).

ولو بسط كمه على النجاسة، فسجد عليه يجوز. وقيل: لا يجوز (٥).

ولو سجد على فخذه من غير عذر لا يجوز، على المختار (٦).


= ١١٥٠، ومسلم ١/ ٤٣٣ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر رقم ٦٢٠.
(١) معلقًا مجزومًا به ١/ ١٥١ كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر، وابن أبي شيبة موصولًا ١/ ٢٣٨ كتاب الصلوات، باب في الرجل يسجد، ويداه في ثوبه رقم ٢٧٣٩، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٠ كتاب الصلاة، باب السجود على العمامة رقم ٥٦٦، والبيهقي ٢/ ١٠٦ كتاب الصلاة، باب من بسط ثوبًا فسجد عليه.
(٢) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، من التابعين، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، أحد العلماء الفقهاء، الفصحاء، الشجعان، النساك، ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، سكن البصرة، وعظمت هيبته، كان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه، توفي بالبصرة سنة ١١٠ هـ.
ميزان الاعتدال ١/ ٢٥٤، حلية الأولياء ٢/ ١٣١، الأعلام ٢/ ٢٢٦، سير أعلام النبلاء ٣/ ٨.
(٣) القلنسوة: لباس للرأس على قدره، مختلفة الأنواع، والأشكال.
لسان العرب ٦/ ١٧٩ مادة قلس، النظم المستعذب ١/ ٢٠٥، المصباح المنير ٢/ ٥١٣ مادة قلس، المعجم الوسيط ٢/ ٧٥٤ مادة القلنسوة.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، حاشية الشلبي ١/ ١١٧.
(٥) وعند الحنابلة: تبطل صلاته؛ لملاقاة النجاسة لثوبه.
شرح فتح القدير ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، الروض المربع ص ٦٢، الإقناع للحجاوي ١/ ٢٨٩.
(٦) شرح فتح القدير ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>