وهو عند الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٥٨ بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٦ كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم ٨٦٢١ بلفظ: "أنهروا الدم بما شئتم، واذكروا اسم الله عليه"، وعند أبي داود ٣/ ١٠٢ كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم ٢٨٢٤ بلفظ: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، والنسائي ٧/ ٢٢٥ كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود رقم ٤٤٠١ بلفظ: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل"، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم ٣١٧٧ بلفظ: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه"، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٢ كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم ٣٣٢ بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله"، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٤٠، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٤٨ من طريق سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي ابن حاتم، قلت يا رسول الله: "أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال ... " قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٢) لسان العرب ١/ ١٥٥ مادة مرأ، مختار الصحاح ص ٢٦٠ مادة م ر ا، المغرب ص ٤٢٦ مادة المرأة، المصباح المنير ٢/ ٥٦٩ مادة المريء. (٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٨، العناية ٩/ ١٩٤. (٤) لسان العرب ١٠/ ٥٨ مادة حلق، المغرب ص ١٢٧ مادة الحلقوم، مختار الصحاح ص ٦٣ مادة ح ل ق م، القاموس المحيط ١/ ٦٩٥ مادة ح ل ق م.