للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.

منحة السلوك

خمس (١). والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به (٢).

قوله: وفيه ديناران.

أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا (٣)، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (٤).

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة (٥)، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه" رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم (٦).


(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦.
(٣) المختار ١/ ١٠٨، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
(٤) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر.
المختار ١/ ١٠٨، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، كشف الحقائق ١/ ١٠١.
(٥) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٠٨، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة ٤٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم ٤٨٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، القوانين ص ٦٨، التلقين ص ٤٦، المنهاج ١/ ٤٢٥، زاد المحتاج ١/ ٤٢٦، الفروع ٢/ ٣٧٨، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦١.
(٦) البخاري ٢/ ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم ١٣٩٥، ومسلم ٢/ ٦٧٦ كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ٩٨٢، وابن ماجه ١/ ٥٨٩ كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢، ورواه أيضًا مالك ١/ ٢٧٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم ٣٧، والشافعي في المسند =

<<  <  ج: ص:  >  >>