(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦. (٣) المختار ١/ ١٠٨، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٤) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر. المختار ١/ ١٠٨، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، كشف الحقائق ١/ ١٠١. (٥) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٠٨، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة ٤٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم ٤٨٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، القوانين ص ٦٨، التلقين ص ٤٦، المنهاج ١/ ٤٢٥، زاد المحتاج ١/ ٤٢٦، الفروع ٢/ ٣٧٨، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦١. (٦) البخاري ٢/ ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم ١٣٩٥، ومسلم ٢/ ٦٧٦ كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ٩٨٢، وابن ماجه ١/ ٥٨٩ كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢، ورواه أيضًا مالك ١/ ٢٧٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم ٣٧، والشافعي في المسند =