للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ولأبي حنيفة ما روى جابر -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في كل فرسٍ سائمةٍ دينار، وليس في الرابطة (١) شيء" رواه الدارقطني (٢)، وأبو بكر


= ص ٩١، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣ كتاب الزكاة، باب الخيل رقم ٦٨٧٨، والحميدي ٢/ ٤٦٠ رقم ١٠٧٣، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٠ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل رقم ١٠١٣٨، وأحمد ٢/ ٢٤٩، وأبو داود ٢/ ١٠٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق رقم ١٥٩٥، والترمذي ٢/ ٢٠٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٦٢٨، والنسائي ٥/ ٣٥ كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل رقم ٢٤٦٧، وابن حبان ٨/ ٦٥ كتاب الزكاة، باب ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه رقم ٣٢٧١، والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة، باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم ٥، والبيهقي في السنن ٤/ ١١٧ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢ رقم ١٥٧٣، والطيالسي ص ٣٣٠ رقم ٢٥٢٧ والدارمي ١/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان رقم ١٥٨٩، وابن حزم في المحلى ٦/ ١٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٩ كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟، وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٥٢٢ رقم ٦١٣٨.
(١) الرابطة من الخيل: الملازمة لثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله. والرباط في الخيل: الخمسة فما فوقها.
لسان العرب ٧/ ٣٠٢، مختار الصحاح ص ٩٧ مادة ر ب ط، القاموس المحيط ٢/ ٢٨٩ مادة ر ب ط، المغرب ص ١٨١ مادة ربط.
(٢) في سننه ٢/ ١٥٢ كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم ١. ونصه: وقد روى أبو يوسف عن غورك السَّعْدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ". ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٩ كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ٩٥ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل رقم ٨١١٩.
قال في مجمع الزوائد ٣/ ٦٩: فيه ليث بن حماد وعراك وكلاهما ضعيف.
وقال الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٥: تفرد به غورك، عن جعفر وهو ضعيف جدًّا ومن دونه ضعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>