للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.

منحة السلوك

لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (١).

قوله: ويؤخذ الثني منهما.

أي: من الضأن والمعز (٢)، وهو ما تمت له سنة (٣)، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (٤).

وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (٥) وقول: الشافعي (٦).


= لسان العرب ٥/ ٤١٠ مادة معز، لغة الفقه ص ١٠٣، المصباح المنير ٢/ ٥٧٥ مادة المعز، مختار الصحاح ص ٢٦٢ مادة م ع ز.
(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ١/ ١٤٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، الحجة ١/ ٤٨٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ١٠١، متن الرسالة ص ٨١، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، متن أبي شجاع ص ٨٥، كفاية الأخيار ١/ ١١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٩.
(٢) كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، المختار ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٢، العناية ٢/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٠٨.
(٣) المختار ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، العناية ٢/ ١٨٢.
(٤) وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.
كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦.
(٥) المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٠٧، العناية ٢/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠١.
(٦) وأحمد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>