للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما مر، ولو أفطر مرارًا في رمضان، أو رمضانين، كفته كفارة واحدة،

منحة السلوك

قوله: كما مر.

أي: في صدقة الفطر (١)، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر (٢).

قوله: ولو أفطر مرارًا في رمضان، بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا، كفته كفارة واحدة عندنا؛ لاتحاد الجنس.

وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة (٣).


= عليه، فليكفر رقم ١٨٣٤، وأبو داود ٢/ ٣١٣ كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم ٢٣٩٠، ورواه أيضًا مسلم ٢/ ٧٨١ كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان رقم ١١١١.
(١) في ٣/ ١٠٨.
(٢) وعند المالكية، والشافعية: يطعم لكل مسكين عن كل يوم مد.
وعند الحنابلة: لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره.
الكتاب ١/ ١٦٧، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الاختيار ١/ ١٣١، الهداية ١/ ١٣٤، القوانين الفقهية ص ٨٣، المعونة ١/ ٤٧٨، روض الطالب ١/ ٤٢٧، أسنى المطالب ١/ ٤٢٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٣، الروض المربع ص ١٧٧.
(٣) وعند المالكية: عليه كفارة لكل يوم.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أكل، أو شرب عامدًا، فعليه القضاء دون الكفارة ومن جامع في يومين، لزمته كفارتان، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، لم يجب إلا كفارة واحدة ما لم يكفر.
مختصر الطحاوي ص ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢، الفتاوى الأسعدية في فقه الحنفية ٧/ ١٧، المبسوط ٣/ ٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، مختصر الطحاوي ٢/ ١٠١، بداية المجتهد ١/ ٣٠٦، القوانين الفقهية ص ٨٣، رحمة الأمة ١/ ١١٨، فتح الوهاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>