للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالأذان الأول يحرم البيع،

منحة السلوك

الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني (١).

قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع (٢).

لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

وقال الطحاوي (٣): يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.

وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول (٤) (٥). والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،


(١) في سننه ٢/ ١٢ كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها رقم ١١، من طريق عبد الرحمن بن الفضل، حدثنا شداد بن حكيم، نا نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال الدارقطني ٢/ ١٢: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك.
(٢) كنز الدقائق ١/ ٢٢٣، الهداية ١/ ٩٠.
(٣) في مختصره الموسوم بـ "مختصر الطحاوي" ص ٣٤.
(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على المنبر.
الهداية ١/ ٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، العناية ٢/ ٦٩، منح الجليل ١/ ٤٤٩، جواهر الإكليل ١/ ٩٩، متن الرسالة ص ٥٤، التفريع ١/ ٢٣٢، المنهاج ١/ ٣٣٧، السراج الوهاج ص ٨٩، روض الطالب ١/ ٢٦٩، أسنى المطالب ١/ ٢٦٩، الروض المربع ص ٢٣٤، نيل المآرب ١/ ٣٣٤.
(٥) قال الدكتور عبد الستار حامد في كتابه "الحسن بن زياد، وفقهه بين معاصريه من الفقهاء" ص ٢٥٠، وهو أطروحته لنيل الدرجة العالمية العالية، قال بعد أن ذكر مؤلفات الحسن بن زياد: "وقد شرعت في البحث عنها منذ تسجيلي للموضوع، ولم أدخر وسعًا في البحث عنها، غير أنني لم أجد شيئًا منها، سوى مسنده المعروف بمسند الحسن بن زياد ... أما غير ذلك من مؤلفاته فلم يصل إلينا منها شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>