للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب السعي على من يسمع النداء فقط.

منحة السلوك

سواء كان على المنبر، أو على المنارة (١).

فإن قلت: كيف حقيقة قوله يحرم البيع؟ فهل هو فاسد؟

قلت: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع؛ لأن النهي لمعنى في غيره، لا يمنع المشروعية (٢).

وقيل: إنه فاسد. وهو قول مالك (٣)، وأحمد بن حنبل (٤).

قوله: ويجب السعي، أي: إلى الجمعة على من يسمع النداء فقط؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، وهذا قول محمد (٥)، والشافعي (٦).

وعند أبي يوسف: يجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد (٧).

وعن أبي حنيفة: على القرى التي يُجبى خراجها مع خراج المصر (٨).


(١) وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، والبابرتي.
العناية ٢/ ٦٩، الهداية ١/ ٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٣، الاختيار ١/ ٨٥، غنية المتملي ص ٥٦٠.
(٢) وهو مذهب الشافعية.
الهداية ٢/ ٥٩، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٨٩، روض الطالب ١/ ٢٩٦.
(٣) جواهر الإكليل ١/ ٩٩، منح الجليل ١/ ٤٤٩.
(٤) الروض المربع ص ٢٣٤، نيل المراد ص ١٠٢.
(٥) الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٣.
(٦) التنبيه ص ٤٣، رحمة الأمة ١/ ٦٩.
(٧) بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٣.
(٨) الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>