للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (١) والحديث الذي ورد فيها ضعيف (٢)، ضعفه يحيى بن


= والمزادة: شطر الراوية. سميت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وتسمى أيضًا الخروس.
والقلتان تساوي بالرطل: خمسمائة رطل، وبالصاع ٩٣.٧٥ صاعًا. وباللتر ١٦٠ لترًا من الماء.
لسان العرب ١١/ ٥٦٣ مادة قلل، القاموس المحيط ٣/ ٦٨١ مادة ق ل ل، المصباح المنير ٢/ ٥١٤ مادة قل، معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٨ مادة القلة، المبدع، ١/ ٥٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٧١.
(١) والإمام أحمد، فإن حد الكثرة عندهما: قلتان فصاعدًا، فإذا كان في القلتين فصاعدًا نجاسة، لم ينجس الماء ما لم يتغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه. وذهب المالكية إلى أنه لا حدّ لكثيره فهو طاهر ما لم يتغير.
بدائع الصنائع ١/ ٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩١، الاختيار ١/ ١٤، القوانين الفقهية ص ٢٥، الشرح الصغير ١/ ١٣، بداية المجتهد ١/ ٢٤، رحمة الأمة ١/ ٥، التذكرة ص ٣٦، حل غاية الاختصار ١/ ٧، زاد المستقنع ص ١٤، منتهى الإرادات ١/ ١٦.
(٢) يشير إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ "فإنه لا ينجسه شيء". الذي رواه الطيالسي في مسنده ص ٢٦٤ رقم ١٩٥٤، والشافعي في الأم ١/ ١٨ كتاب الطهارة، باب الماء الراكد، والإمام أحمد ٢/ ٢٧ والدارمي ١/ ١٩٨، كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس، وابن ماجه ١/ ١٧٢ كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم ٧٥، وأبو داود ١/ ١٧ كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء رقم ٦٥، والترمذي ١/ ٧١ كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم ٦٧، والنسائي ١/ ١٧٥ كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، وأبو يعلى ٩/ ٤٣٨ رقم ٥٥٩٠، وابن خزيمة ١/ ٤٩ كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة رقم ٩٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥ كتاب الطهارة، وابن حبان ٤/ ٥٧ كتاب الطهارة، باب المياه، والدارقطني ١/ ٢١ كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة رقم ١٥، والحاكم ١/ ١٣٢ كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لن ينجسه شيء، والبيهقي ١/ ٢٦٢ كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>