للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

يوازيها قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهنَّ، فهي أربعة.

فعلمنا أن هذه المسألة عمل الرد، وينظر بعد عمله بين سهامهنَّ، ورؤوسهن، إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة.

والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رؤوسهم بلا كسر.

والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل، إلى أن يتساويا في الاثنين، أو أكثر.

والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد.

وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة استقامة، فلا حاجة إلى الضرب، وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، ورؤوسهما اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة، فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضًا الكسر على طائفة، فالحكم فيها أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة. ففي مسألتنا: رؤوس من انكسر عليهم اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية التصحيح، والمبلغ، والاثنان المضروب، والأربعة أصل المسألة.

ثم لا بد أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فردٍ من كل فريق.

وطريق معرفة نصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق.

ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير ستة، وللوسطى مع من

<<  <  ج: ص:  >  >>