للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

السدس تكملة للثلثين، ولا شيء للسفليات، إلا أن يكون مع صاحبة فرضٍ، حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول، عصبها وعصَّب الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، وسقطت السفليات.

ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني، عصبها وعصب الوسطى منه، والوسطى والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الأول.

ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث، عصَّب الجميع غير أصحاب الفرائض.

ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول، عصَّب أخته، وسقطت البواقي.

وبعد ذلك الأصل في استحقاقهم: أن للعليا من الفريق الأول النصف؛ لأنها قائمة مقام بنت الصلب، وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين.

فصار في المسألة: نصف، وسُدس. فأصل المسألة: من ستة نصفها ثلاثة، للعليا من الفريق الأول، وسدسها واحد، للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها. فصار لهن أربعة أسهم، وبقي اثنان، فردَّ الاثنان عليهنَّ بقدر حقوقهن. فعلمنا أن المسألة صارت ردية، فإذا كانت المسألة ردية، ينظر هل فيها من لا يرد عليه أم لا؟ فإذا لم يكن فيها من لا يرد عليه، ينظر هل كل من يرد عليه من جنس واحد، أو من جنسين؟ فإذا كان فيها من يرد عليه من الجنسين تجعل المسألة من سهامهم.

ففي مسألتنا هذه: من يرد عليه من جنسين؛ لأن في مسألتنا العليا من الفريق الأول قائمة مقام بنت الصلب، والوسطى من الفريق الأول مع من

<<  <  ج: ص:  >  >>