للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصبهن.

منحة السلوك

تكملة للثلثين وقد كمل فسقطن، إذ لا طريق لتوريثهما فرضًا وتعصيبًا إلا أن يكون معهن، أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم (١). ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب، أن أقربهن إلي الميت يُنزَّلُ منزلة البنت الصلبية، والتي تلتها في القرب منزلة بنات الابن. وهكذا يفعل وإن سفلن (٢).

مثاله: لو ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن أخر، بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر. هذه الصورة:

ميت

ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. ابن

بنت ابن .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. بنت ابن .. بنت ابن

....... .. ......... .. بنت ابن

فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدٌ، فيكون لها النصف، والوسطى من الفريق الأول يوازيها العليا من الفريق الثاني، فيكون لهما


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٥، الكتاب ٤/ ١٩٢، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٥، القوانين الفقهية ص ٢٥٤، جواهر الإكليل ٢/ ٣٢٨.
(٢) الكتاب ٤/ ١٩٢، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٥، القوانين ص ٢٥٤، جواهر الإكليل ٢/ ٣٢٨، الروض المربع ص ٣٤٣، العمدة ص ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>