للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن،

منحة السلوك

وعند محمد: أثلاثًا؛ لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة الثلث (١).

صورته: امرأة زوجت بنت بنتها، من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة أمُّ أمِّ أم الوَلد، وهي أيضًا أمُّ أب أب الولد، والجدة الأخرى أمُّ أم أبِ الولد، فإن تزوج هذا الولد بسِبطٍ لها آخر، فولد منهما ولد صارت هذه المَرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثه أوجه. فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر فولد منهما ولد، صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه.

صورته:

م .. ب

م .. م

م .. م

وقِس الثاني على هذا.

قوله: وأولاد الأم. أي: يسقط أولاد الأم بالولد، وولد الابن، والأب، والجد؛ لما مرَّ من التعليل (٢).

قوله: وإذا أخذت البنات الثلثين، سقطت بنات الابن؛ لأن إرثهن كان


(١) وهو قول: يحيى بن آدم، والحسن بن صالح، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد، وزفر، وشريك، وأبو الحسن التميمي، وأبو عبد الله العرني، وهو المذهب عند الحنابلة.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٢، المبسوط ٢٩/ ١٧١، المغني ٧/ ٥٨، الإقناع للحجاوي ٤/ ٤٢٠، الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٣٤.
(٢) الكتاب ٤/ ١٩٢، الدر المختار ٦/ ٨٧٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>