للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة، كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر، كأم أم الأم، وهي أيضًا أم أب الأب، يقسم السدس بينهما أنصافًا باعتبار الأبدان، عند أبي يوسف؛ لأن المستحق للإرث نفسهما، ونفسهما اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافًا (١).


= الحسن، وابن سيرين، وداود بن علي، وهو المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أنها لا تحجبها، ويكون الميراث بينهما. وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهي الرواية الثانية عن زيد -رضي الله عنه-، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور؛ لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم، وهي تحجب جميع الجدات.
واستدل أصحاب القول الأول بقولهم: إنها جدة قربى، فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء، والأبناء، والإخوة، والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم.
وقولهم: إن الأب لا يسقطها. نقول: لأنهن لا يرثن ميراثه، إنما يرثن ميراث الأمهات؛ لكونهن أمهات، ولذلك أسقطتهن الأم.
الكتاب ٤/ ١٩٩، الاختيار ٥/ ٩٦، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٢، المعونة ٣/ ١٦٦٢، التفريع ٢/ ٣٤٢، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٧، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، الذخيرة ١٣/ ٦٣، الشرح الصغير ٢/ ٤٩١، مغني المحتاج ٣/ ١٢، الحاوي الكبير ٨/ ١١٢، روضة الطالبين ٣/ ١٤، المغني ٧/ ٥٧، هداية الراغب ص ٣٣٠، الروض المربع ص ٣٤١، الإفصاح ٢/ ١٠٤، منتهى الإرادات ٢/ ٥٨٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٣٣، مطالب أولي النهى ٤/ ٥٦٦، كشاف القناع ٤/ ٤٢٠.
(١) وهو مذهب المالكية، والشافعية، وبه قال: الثوري.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٢، المبسوط ٢٩/ ١٧١، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٢، كشف الحقائق ٢/ ٢٤٣، متن الرسالة ص ١٦١، أقرب المسالك ص ١٨٨، مغني المحتاج ٣/ ١٠، أسنى المطالب ٣/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>