(٢) الكتاب ٤/ ١٩٩، الاختيار ٥/ ٩٦. (٣) إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى، وتسقط البعدى بها. وإن كانتا من جهتين، والقربى من جهة الأم، فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم، إلا ما روي عن ابن مسعود، ويحيى بن آدم، وشريك، أن الميراث بينهما. وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين، فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة، فهو للقربى، يعني به: أن الجدتين من قبل الأب، إذا كانت إحداهما أم الأب، والأخرى أم الجد، سقطت أم الجد بأم الأب. وسائر أهل العلم: على أن القربى من جهة الأم، تحجب البعدى من جهة الأب، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. فأما القربى من جهة الأب، فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ على قولين: الأول: أنها تحجبها، ويكون الميراث للقربى، وهو المذهب عند الحنفية، وهو قول: علي -رضي الله عنه- وإحدى الروايتين عن زيد، وهو قول: الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وبه قال: =