للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأولاد الابن بالابن، والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والجد،

منحة السلوك

وبه أخذ جمهور العلماء (١).

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري (٢): أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم (٣).

قوله: وأولاد الابن.

أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن (٤).

قوله: والإخوة والأخوات.

أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا (٥)؛ لما مر من الأصل.


(١) فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الدر المختار ٦/ ٧٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٢، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٦٢، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، تحفة المحتاج ٦/ ٣٩٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٥٤، نهاية المحتاج ٦/ ٢٠، إخلاص الناوي ٢/ ٥١٨، المغني ٧/ ٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤.
(٢) وأبي الطفيل، وجابر بن زيد.
المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤.
(٣) فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة.
المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤، الروض المربع ص ٣٤١، هداية الراغب ص ٣٢٩.
(٤) كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الدر المختار ٦/ ٧٨٢، البحر الرائق ٨/ ٥٠١.
(٥) كشف الحقائق ٢١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>