للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت لم تجب الكفارة. ولو سافر طائعًا وجبت.

منحة السلوك

وقيل: إن كانت سخنة بعد، فعليه الكفارة (١).

قوله: ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت. أي: المرأة، أفطرت عمدًا، ثم حاضت، لم تجب الكفارة عليهما؛ لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة (٢).

قوله: ولو سافر طائعًا وجبت.

يعني: إذا أفطر عمدًا، ثم سافر طائعًا، يعني: باختياره، وجبت الكفارة؛ لأنه بإفطاره عمدًا وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى (٣).

أما لو سافر مكرهًا: فقد ذكر في "خلاصة الفتاوى" أنه لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: تسقط. وعندهما: لا تسقط (٤).


= قال الفقيه -رضي الله عنه-: وهذا القول أصح عندي؛ لأنه لما أخرجها صارت بحال يعافه منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها.
(١) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠.
(٢) وذهب المالكية: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا فسد صومه، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدًا، فسد صومه ولا كفارة.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٣٩، القوانين الفقهية ص ٨٣، المعونة ١/ ٤٦٨، مغني المحتاج ١/ ٤٤٣، أسنى المطالب ١/ ٤٢٥، زاد المستقنع ص ١٧٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، الإفصاح ١/ ٢٤٠.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٣.
(٤) خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد البخاري ١/ ٢٤٧ ونصه: "ولو أفطر في أول النهار =

<<  <  ج: ص:  >  >>