للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرض له استأنف بالسلام، وهو أولى من الكلام،

منحة السلوك

عرض له، استأنف الصلاة بالسلام (١).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى، فليستقبل الصلاة" رواه خواهر زاده في "مبسوطه" (٢).

قلت: المراد من قوله: "أول ما عرض عليه" أن السهو ليس بعادةٍ له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط (٣)، وإنما قال: "استأنف الصلاة بالسلام"، لأن السلام عرف محللًا (٤)، قال -صلى الله عليه وسلم-: "وتحليلها التسليم" (٥).

قوله: وهو أي: السلام أولى من الكلام (٦)؛ لما قلنا.


(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من شك أصلى ثلاثًا، أم أربعًا، فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو.
المختار ١/ ٧٤، كنز الدقائق ١/ ١٩٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٧٥، حاشية الدسوقي ١/ ٢٧٥، المنهاج ١/ ٢٣٦، زاد المحتاج ١/ ٢٣٥، الحاوي الكبير ٢/ ٢١٢، قليوبي ١/ ٢٠١، المستوعب ٢/ ٢٧١، المبدع ١/ ٥٢٣.
(٢) قال في نصب الراية ١/ ١٧٣: غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٨: لم أجده مرفوعًا.
(٣) وهذا قول: شمس الأئمة السرخسي. وقال فخر الإسلام: معناه: أي: أول ما عرض له في تلك الصلاة.
وقال صاحب الأجناس: معناه أول سهو وقع له في عمره، ولم يكن سها في صلاته قط بعد بلوغه.
تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، العناية ١/ ٥١٨، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، البحر الرائق ٢/ ١٠٩.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٠٩.
(٥) سبق تخريجه في ٢/ ٤٦.
(٦) وذلك، أن الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>