للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجرد النية لغو. وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته.

منحة السلوك

وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه أي: بغالب رأيه؛ لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (١)، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين" رواه أبو داود (٢).

صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين، فإنه يبني على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطًا، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو (٣).


= أو عمل آخر مما ينافي الصلاة. والسلام قاعدًا أولى؛ لأنه عهد محللًا شرعًا، ومجرد النية تلغو؛ لأنه لم يخرج من الصلاة.
تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٧٤، حاشية الشلبي ١/ ١٩٩، الهداية ١/ ٨٢.
(١) تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢١١، المختار ١/ ٧٤، الكتاب ١/ ٩٨، كشف الحقائق ١/ ٧٤، شرح الوقاية ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٨، شرح فتح القدير ١/ ٥١٨، البحر الرائق ٢/ ١٠٨.
(٢) ١/ ٢٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا شك في الاثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك رقم ١٠٢٤، ورواه أيضًا مسلم ١/ ٤٠٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ٥٧١.
من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
وتمامه عند مسلم: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان".
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ٥٢٠، العناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>