(٢) الهداية ٢/ ٤٦٥، شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، الكتاب ٤/ ١٥٦، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٥. (٣) وذهب المالكية: إلى أن ما أخذه البغاة من الخراج والزكوات لا تسقط عمن كان عليه، كالغاصب. خلافًا لأشهب، وهو قول: أبي عبيد. وذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للثوري: إلى أن ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه، وأجزأ؛ لوقوعه موقعه؛ لأن عليًا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي، وكان ابن عمر، وسلمة ابن الأكوع، يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعوا إليه زكاتهم؛ ولأن في ترك الاحتساب به ضررًا عظيمًا، ومشقة كثيرة؛ لأنهم قد يغلبوا على البلاد السنين الكثيرة، خوارج كانوا، أو غيرهم. شرح فتح القدير ٦/ ١٠٥، الذخيرة ١٢/ ٩، القوانين ص ٢٣٩، المنهاج ٤/ ١٧٥، مغني المحتاج ٤/ ١٢٥، أسنى المطالب ٤/ ١١٤، المقنع ٤/ ١٥١، العمدة لابن قدامة ص ١١١، كشاف القناع ٦/ ١٦٥، المغني ١٠/ ٦٦.