(٢) يعني: إذا حضر الوقعة ولم يقاتل. وهو قول: المالكية، والحنابلة؛ لأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج، لم تمنع من الجهاد. والقول الثاني للشافعي: لا سهم له، كالحنفية، وإذا قيل: لا سهم لهم، أعطوا رضخًا لإدراكهم زمن الاستحقاق. فإن حضروا الوقعة، وقاتلوا أسهم لهم؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد التكسب إلى نية الجهاد. القوانين الفقهية ص ١٠٠، التفريع ١/ ٣٦٠، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢٥، روضة الطالبين ٦/ ٣٨٢، كشاف القناع ٣/ ٨٢، الروض المربع ص ٢٢٢. (٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المدد الذي يصل بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام، لا سهم لهم. أما بعد قسمة الغنيمة وحيازتها، فليس للمدد في ذلك حصة اتفاقًا. وإذا أدركوا الوقعة قبل انقضاء الحرب، فإنهم يشاركون الجيش في الغنيمة. تبيين الحقائق ٣/ ٢٥١، الكتاب ٤/ ١٢٥، كنز الدقائق ٣/ ٢٥١، العناية ٥/ ٤٨٢، القوانين ص ١٠٠، التلقين ص ٧٢، الحاوي الكبير ٨/ ٤٢٥، مغني المحتاج ٣/ ١٠٣، أسنى المطالب ٣/ ٦٩، الإفصاح ٢/ ٢٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٥.