للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقصدونه لقضاء الحاجة (١)، فكنوا به عن نفس الخارج (٢) من الإنسان كراهةً لذكره باسمه الصريح (٣)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (٤)، وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار".

وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده (٥) وغيرهما (٦) النهي عنه، وفي حديثي ابن عمر (٧) وجابر (٨) المذكورين في الباب إباحته، واختلف العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (٩):

- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا: أبو العباس بن عبد المطلب (١٠)، ...................................................


(١) في "المعالم": "كانوا ينتابونه للحاجة".
(٢) في "المعالم": "الحدث".
(٣) في "المعالم": "كراهية لذكره بخاص اسمه". وبنحوه عند المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧) و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٤٦).
(٤) في "المعالم": "واستعمال الكناية في كلامها، وصون ... ".
(٥) الآتي برقم (٩).
(٦) كحديث معقل الأسدي، الآتي برقم (١٠).
(٧) الآتي برقم (١١، ١٢).
(٨) الآتي برقم (١٣).
(٩) ذكرها في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨) و"المجموع" (٢/ ٨١ - ٨٢).
وذكر المعتمد في: "المنهاج" (١/ ٩٠) و"التحقيق" (٨٥) و "روضة الطالبين" (١/ ٦٥) و"التنقيح" (١/ ٢٩٥).
(١٠) حكى مذهبه المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧) وفي "المجموع" (٢/ ٨١)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٢١ - ط هجر). ولم أظفر =

<<  <   >  >>