(١) سيأتي ذلك عنه عند أبي داود (رقم ١١)، وتخريجه هناك، وفي "صحيح مسلم" (٢٦٦) ما يدل عليه، وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الخلافيات" رقم (٣٤٦)، وينظر له ولمذهب الشعبي "الخلافيات" أيضًا (رقم ٣٥٦) مع تعليقي عليه، وانظر الهامش الآتي. (٢) حكى مذهبه ومذهب ابن عمر: البغوي في "شرح السنة" (١/ ٣٥٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٠٩) والحازمي في "الاعتبار" (٦٧)، والمصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٩٧) و"المجموع" (٢/ ٨١) وأسند ابن أبو القاسم في "المدونة" (١/ ٧) عنه في استقبال القبلة لغائط أو لبول، قال: "إنما ذلك في الفلوات، فإن لله عبادًا يصلون له من خلقه، فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم، فإنها لا قبلة لها". وأخرجه عن الشعبي مختصرًا وذكر فيه مذهب ابن عمر: أبو إسحاق بن راهويه، (٥٥٤ - مسند عائشة) وابن ماجه (١/ ٣٢٣)، وأبو الحسن ابن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (١/ ١١٧)، والدارقطني (١/ ٦١) -ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" (٦٧) - وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٠٨)، والبيهقي (١/ ٩٣) وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو عيسى بن ميسرة ضعيف، وبه ضعفه الدارقطني والبيهقي. (٣) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٧)، "مقدمات ابن رشد" (١/ ٢٤)، "بداية المجتهد" (١/ ٦٨)، "الكافي" (١/ ١٧١)، "الشرح الصغير" (١/ ٩٣)، "قوانين الأحكام الشرعية" (٥٠)، "الخرشي" (١/ ١٤٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ١٠٨). وحكى ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٠٩) عن مالك أنه لا يجوِّز استقبال القبلة بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البيوت. (٤) انظر: "الرسالة" (٢٩٢ - ٢٩٧)، "المهذب" (١/ ٣٣)، "الخلافيات" =