للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أحمد (١).

- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (٢) وربيعة (٣) وداود الظاهري (٤).

- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥) وأحمد (٦)، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث (٧).


(١) انظر: "المغني" (١/ ٢٢١)، "الإنصاف" (١/ ١٠٠).
(٢) حكى مذهبه: ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣١١)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٢٦)، والحازمي في "الاعتبار" (٣٨)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٢٠ - ط هجر)، والمصنف في "المجموع" (٢/ ٨١)، وفي "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) حكى مذهبه: ابن عبد البر (١/ ٣١١)، وابن قدامة (١/ ٢٢٠)، والمصنف في "المجموع" (٢/ ٨١)، وفي "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧). وانظر "الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي" (٤٨٦ - ٤٨٧).
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٢)، "شرح فتح القدير" (١/ ٤١٩)، "عمدة القاري" (٢/ ٢٢٧)، "تبيين الحقائق" (١/ ١٦٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢٥٦)، "فتح باب العناية" (١/ ٢٧٥)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤١).
(٦) انظر: "المغني" (١/ ٢٢٢)، "الإنصاف" (١/ ١٠٠).
(٧) هذا الذي رجحه الشارح هو الذي اعتمده في كثير من كتبه منها:
* "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٧ - ١٩٩/ ط قرطبة)، قال بعد سوقه الأدلة وتخريجها وتوجيهها: "فهذه أحاديث صحيحة، مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة (أ) وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء، ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل =

<<  <   >  >>