وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦) و"تهذيب سنن أبي داود" (١/ ٢٢). (١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، وهو عند مسلم (١٤١٢) بلفظ: "لا يَبِعْ" -مجزومًا- من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. (٢) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص ٧ - درجات) بطوله، وفيه على إثره: وقال ابن أبي الدنيا: بأصلنا "لا يستطب" بجزم باء نهيًا"، وانظر عن تقرير المصنف (الخبر الذي يراد به النهي) كتابي "التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات" (ص ١٣٠). (٣) بنحو المذكور هنا في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٦)، و"المجموع" (٢/ ٧٣)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥٨ - ط قرطبة) وعبارته فيه: "هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار، هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء". وقال القاضي حسين في "التعليقة" (١/ ٣٠٧): "الاستطابة والاستجمار والاستنجاء واحد؛ لأن الاستنجاء: طلب الطيب، والاستجمار: طلب الجمار والأحجار. والاستنجاء: إزالة النجاسة، النجو، وهو العذرة، فالكل عبارة عن إزالة النجو عن محل مخصوص".