للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستطيب بيمينه"، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بوَلدَهَا} [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" (١)، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه (٢).

والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار (٣)، وهو مأخوذ من الجمار وهي


= * أن هذه فيها حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان - صلى الله عليه وسلم - في فضاء أو بنيان؟ وهل كان ذلك لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا.
وانظر: "زاد المعاد" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦) و"تهذيب سنن أبي داود" (١/ ٢٢).
(١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، وهو عند مسلم (١٤١٢) بلفظ: "لا يَبِعْ" -مجزومًا- من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص ٧ - درجات) بطوله، وفيه على إثره: وقال ابن أبي الدنيا: بأصلنا "لا يستطب" بجزم باء نهيًا"، وانظر عن تقرير المصنف (الخبر الذي يراد به النهي) كتابي "التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات" (ص ١٣٠).
(٣) بنحو المذكور هنا في "تحرير ألفاظ التنبيه" (٣٦)، و"المجموع" (٢/ ٧٣)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥٨ - ط قرطبة) وعبارته فيه:
"هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار، هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء".
وقال القاضي حسين في "التعليقة" (١/ ٣٠٧): "الاستطابة والاستجمار والاستنجاء واحد؛ لأن الاستنجاء: طلب الطيب، والاستجمار: طلب الجمار والأحجار. والاستنجاء: إزالة النجاسة، النجو، وهو العذرة، فالكل عبارة عن إزالة النجو عن محل مخصوص".

<<  <   >  >>