للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - (حسن) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا صفوان ابن عيسى، عن الحسن بن ذكران، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: "بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القِبْلة شيءٌ يستُرك فلا بأس" (١).


= جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة، فبقيت له حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل.
فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع؛ فلا نعلم من يعتد به حرَّمه، والله أعلم". قلت: ولم أجد هذه المسألة منصوصًا عليها في كتب الإجماع التي بين يدي؛ فإن لم تكن فَلْتستدرك والله الموفق والهادي.
ونص المصنف على المزبور في عدد من كتبه، مثل: "التحقيق" (٨٥)، و "الروضة" (١/ ٦٦)، و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٠)، ونقله عنه السيوطي في "مرقاة الصعود" (٨ - ٩ درجات).
(١) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٩٢)، و "المعرفة" (١/ ١٩٤)، رقم (١٢٧).
وأخرجه ابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٣٥) (رقم: ٦٠) -ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (١/ ٥٨) - وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٣٢)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٨٤): ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثلاثتهم قال: ثنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ثنا صفوان به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٥٤)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٩٢)، و "المعرفة" (١/ ١٩٤) رقم (١٢٨)، و"الخلافيات" (٣٤٧)، والحازمي في "الاعتبار" (٦٦) من طريق صفوان بن عيسى به.
وأخرجه أبو إسحاق بن راهويه في مسنده (رقم ٥٥٣ - مسند عائشة): أخبرنا سعدان بن سعد الليثي نا أبو الحسن بن ذكران به.
وقال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٤٧): "رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به، وصححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى؛ فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه". =

<<  <   >  >>