(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" (١٢/ ٢٤٣) للمصنّف. (٢) نقله السيوطي في "زهر الربى" (١/ ٢٧ - ٢٨) بعد أن أورد مقولة الشيخ ولي الدين العراقي: "هل المراد التشبه بها في الستر أو الجلوس أو فيهما؟ محتمل"، قال: "وفهم النووي الأول، فقال في "شرح أبي داود": معناه: أنهم كرهوا ذلك وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي الستر، على ما كانوا عليه في الجاهلية" قال: "قال الشيخ ولي الدين: ويؤيّد الثاني: رواية البغوي في "معجمه"، فإن لفظها: فقال بعضنا لبعض: يبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تبول المرأة وهو قاعد". وفي "معجم الطبراني": "يبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس كما تبول المرأة". قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: "كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة، يقول: يقعد ويبول" انتهى. قال أبو عبيدة: الحديث عند البغوي في "معجم الصحابة" (٤/ ٤٦٠) وفيه بدل "وهو قاعد": [فسمعهم]! هكذا بين معقوفتين، وتصرف المحقق كثيرًا فيما لم يحسن قراءته على وجه فيه تغيير وتبديل، وبيّنت ذلك في تعليقي على "الطريقة الواضحة" للبُلقيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله! بقي التنبيهُ على أنهما لم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف؛ لأن الصحابة أبرياء من هذا الأمر، وإنما وقع منهما هذا الكلام من غير قصد، أو وقع بطريق التعجب، أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل، ولذلك أجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذكر صاحب بني إسرائيل، وهو موسى - صلى الله عليه وسلم -، أفاده العيني في "شرح أبي داود" (١/ ٨٩).