للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكرهونه (١)، أو أنهم أذنوا في ذلك بصريح اللفظ أو بمعناه لمن أراد قضاء الحاجة هناك، أو أنها كانت مباحة للناس كلهم فأضيفت إلى هؤلاء القوم لقُربها منهم تعريفًا لا إضافة ملك، وكانت العادة المعروفة له - صلى الله عليه وسلم - البول قاعدًا (٢).

وقيل في بوله هنا قائمًا أربعة أوجه (٣):


(١) جعله في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٣) أظهر الوجوه، وعبارته فيه: "أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون به" قال: "ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه" قال: "ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى".
قلت: اشتراط الإذن نطقًا ولفظًا قال به "الغزالي" في "الوسيط"! وقال النووي في "الروضة" (٧/ ٢٣٨) عنه: (شاذ ضعيف).
(٢) دلّ عليه: ما أخرجه أحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢)، والترمذي (١٢)، والنسائي (٢/ ٢٦١)، وابن ماجه (٣٠٧)، وابن حبان (١٤٢٧)، وأبو عوانة (١/ ١٩٨)، وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: "من حدثكم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا".
وجوّد المصنفُ إسناده في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٢) وقال: "وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت".
قال أبو عبيدة: من هذه الأحاديث "من الخطأ أن يبول الرجل قائمًا" انظره في "الإرواء" (٥٩)، و"لا تبل قائمًا" انظره في "الضعيفة" (٩٣٤)، ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٣٠) عنها: "لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء"، وضعفها ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٣٧) وأبو الحسن التِّبريزي في "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٨٣) ويحمل قول عائشة على أنه ما بال قائمًا في منزله، وإلا فما أثبته حذيفة هو المقدّم، إذ معه زيادة علم، والله أعلم، وانظر "الإمام" (٢/ ٤٩٦ - ٤٩٨) لابن دقيق العيد.
(٣) المذكور ثلاثة! إلا أن يكون قوله: "وقد جاء في رواية ... " وجهًا مستقلاً، وهو كذلك في "المجموع" (٢/ ٩٤) و"شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٢)، =

<<  <   >  >>