(٢) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٣ - ٢١٤): "قال العلماء: إنما استدناه - صلى الله عليه وسلم - ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفى بها، ويستحيى منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولًا من قيام، يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه وجاء في الحديث الآخر: لما أراد قضاء الحاجة، قال: "تنحّ"، لكونه كان يقضيها قاعدًا، ويحتاج إلى الحدثين جميعًا، فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها، ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، فإذا كان قاعدًا، فالسنة الإبعاد عنه، والله أعلم". (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لا يمكنه". (٤) يعجبني كلام ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٣٨): "البول جالسًا أحبّ إليّ، وقائمًا مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، ونقله عنه المصنف في "المجموع" (٢/ ٨٥) وأقره.